القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة لعام 1439هـ

المادة الثامنة والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
164

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في حال كانت متطلبات صنيع الأدوات الواردة بموافقة قياسية أو توصية دولية مختلفة عن المتطلبات الواردة النظام أو هذه اللائحة التفتيشية أو ملاحظاتها القياسية صنف هذه الأداة، فيجب أن تلي هذه الأداة جميع المتطلبات المنصوص عليها في تلك المواصفة أو توصية، مع ضرورة أن تكون الإشارة إلى هذه المواصفة أو التوصية مثبتة على الأداة بشكل قابل للإزالة أو التلف.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٧/١٩