اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة لعام 1439هـ
المادة الثامنة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 164
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في حال كانت متطلبات صنيع الأدوات الواردة بموافقة قياسية أو توصية دولية مختلفة عن المتطلبات الواردة النظام أو هذه اللائحة التفتيشية أو ملاحظاتها القياسية صنف هذه الأداة، فيجب أن تلي هذه الأداة جميع المتطلبات المنصوص عليها في تلك المواصفة أو توصية، مع ضرورة أن تكون الإشارة إلى هذه المواصفة أو التوصية مثبتة على الأداة بشكل قابل للإزالة أو التلف.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد