اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة لعام 1439هـ
المادة التاسعة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 164
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقع مسؤولية وصلاحيات معاينة وضبط مخالفة أحكام النظام وهذه اللائحة من قبل جهة التنفيذية، وتمنح لكل مفتح بطلحة تحمل صورته ومختومة بالختم الرسمي للجهة، وذلك لإثبات صفته الرسمية عند قيامه بمهام معاينة وضبط المخالفات.
١/٤٩ - الدخول خلال أوقات العمل إلى المحلات التجارية والصناعية والمستودعات وتفقد المركبات التجارية.
٢/٤٩ - فيما يخص الذين يمارسون التجارة أو الصناعة في الفترات المسائية، فيمكن القيام بالزيارات خلال كل أوقات التي يكون لها محالهم المفتوحة العموم، أو عندما تكون يصنع أو صنع أو تحويل أو تعبئة أو تعليب أو تخزين أو تخزين.
٣/٤٩ - القيام بكل المعايير الضرورية والحصول على عند الطلب على الوثائق والمستندات والسجلات اللازمة لإجراء بحثهم وأخذ نسخ منها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد