القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة لعام 1439هـ

المادة الثانية والخمسون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
164

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١/٥٢ - لا تتطلب الأحكام المتعلقة بالمراب والطراز والتحقيق الأولى على أدوات القياس التي هي فييد الاستخدام قبل تاريخ نشر هذه اللائحة بالجريدة الرسمية. ٢/٥٢ - وتخضع هذه الأدوات إلى التحقيق ضمن مستنداتهم تقدم المفتحين لطلب تثبت استخدام له هذه الأدوات قبل التاريخ المبيان بالفقرة (٥/٢) من هذه المادة وذلك خلال تقديمهم للوثائق المدعومة التي يطلب الدوري لدى الهيئة أو لدى الجهات المعنية من قبل الهيئة. ٣/٥٢ - في صورة استحقالة مطالبة هذه الأدوات للأشخاص المراد والمخاطب المنحة للائحة، فإنها تعتبر قياس غير قانونية ولا يمكن استخدامها في المجالات المشار إليها بالمادة (٤) من هذه اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٧/١٩