اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة لعام 1439هـ
المادة الخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 164
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١/٥٠ - يتعين على مفتشين معاينة وضبط المخالفات، أن يقوموا بحجز أدوات القياس غير المطابقة، مقابل إيصال استلام وفقا للمذود المرفق للغرض.
أ - أدوات القياس الخاطئة، أو غير الصحيحة أو المزورة.
ب - أدوات القياس غير بارتفاعية القانونية.
ج - أدوات القياس التي يعتبر استخدامها مخالفا لأحكام النظام وهذه اللائحة التنفيذية، وملحقها الفنية، والاشترطات والمعايير الفنية ذات العلاقة.
٢/٥٠ - تومن أدوات القياس المحجوزة لدى الجهة التي تستخدمها ويتم وضع ختم على هذه الأدوات بغرض منع استخدامها وتتبع المحافظة على الأدوات المحجوزة على مسؤولية مستخدمها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد