القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة لعام 1439هـ

المادة الخمسون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
164

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١/٥٠ - يتعين على مفتشين معاينة وضبط المخالفات، أن يقوموا بحجز أدوات القياس غير المطابقة، مقابل إيصال استلام وفقا للمذود المرفق للغرض. أ - أدوات القياس الخاطئة، أو غير الصحيحة أو المزورة. ب - أدوات القياس غير بارتفاعية القانونية. ج - أدوات القياس التي يعتبر استخدامها مخالفا لأحكام النظام وهذه اللائحة التنفيذية، وملحقها الفنية، والاشترطات والمعايير الفنية ذات العلاقة. ٢/٥٠ - تومن أدوات القياس المحجوزة لدى الجهة التي تستخدمها ويتم وضع ختم على هذه الأدوات بغرض منع استخدامها وتتبع المحافظة على الأدوات المحجوزة على مسؤولية مستخدمها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٧/١٩