اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة لعام 1439هـ
المادة السادسة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 164
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعين على جهة الصيانة إعداد معاينة من أدوات القياس حسب ما جاء بالمادة (45) من هذه اللائحة وذلك على صعيد ومستوى أدوات القياس ومملوحه والمزوج ما هو أتى.
1/46 - إمتلاك أدوات القياس والمبايعير التي يستفيد منها أو التي يحوزهم للقيامة المترولوجية القانونية.
3/46 - وضع علامات المميزة على جميع الأدوات الجديدة أو التي تم تقديمها للتحقق للتحقق الأول وذلك بعد التأكد من استيفائها للمتطلبات اللازمة.
4/46 - الامتناع عن التصريح بمبايعات أو وضع إشارات أو أن تقدم وثائق من شأنها أن تحدث لبيان حول تعريف نوع أدوات القياس.
5/46 - عدم تسليم أدوات القياس إلى المكلف إلا بعد إخضاعها من جديد للتحقق من قبل جهة التفتيش، مع مراعاة أحكام المادة (35).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد