اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة لعام 1439هـ
المادة الثالثة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 164
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1/4 - يمكن لمستخدم الأداة قياس في موقع نشاطه و هي لا تحمل علامة التحقق الأولى أو التحقق الدوري، يشترط عدم استخدامها، وأن يتم تطبيق أيضا ليدا الغرض إلى البيئة حتى يضع المفتش الأختام على هذه الأداة بطريقة تمكن استخدامها.
2/43 - يتعين على مستخدم الأداة التي تم تحقيقها للفقرة (1/43) من هذه المادة، الاحتفاظ بها تحت مسؤوليته الكاملة، وتتولى الأختام التي تمت إخضاعها للتحقق الدوري قبل إعادته استخدامها.
3/43 - يمكن لهيئة، يطلب من مستخدم الأداة، أن تآذن بإعادة الأختام. ويتم ذلك إما من قبل المفتش أو من قبل جهات صيانة أدوات القياس.
4/43 - يتعين إخضاع الأدوات التي تمت إخضاعها للتحقق الدوري قبل إعادته استخدامها.
الفصل الرابع عشر:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد