القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة لعام 1439هـ

المادة الثالثة والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
164

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1/4 - يمكن لمستخدم الأداة قياس في موقع نشاطه و هي لا تحمل علامة التحقق الأولى أو التحقق الدوري، يشترط عدم استخدامها، وأن يتم تطبيق أيضا ليدا الغرض إلى البيئة حتى يضع المفتش الأختام على هذه الأداة بطريقة تمكن استخدامها. 2/43 - يتعين على مستخدم الأداة التي تم تحقيقها للفقرة (1/43) من هذه المادة، الاحتفاظ بها تحت مسؤوليته الكاملة، وتتولى الأختام التي تمت إخضاعها للتحقق الدوري قبل إعادته استخدامها. 3/43 - يمكن لهيئة، يطلب من مستخدم الأداة، أن تآذن بإعادة الأختام. ويتم ذلك إما من قبل المفتش أو من قبل جهات صيانة أدوات القياس. 4/43 - يتعين إخضاع الأدوات التي تمت إخضاعها للتحقق الدوري قبل إعادته استخدامها. الفصل الرابع عشر:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٧/١٩