القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة لعام 1439هـ

المادة الخامسة والأرابعون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
164

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١/٤٥ - يتعين على كل جابه راغبة في القيام بنشاطات صيانة صيانة صيانة أدوات القياس التي تخضع للرقابة المتطلبية القانونية التسجيل لدى الهيئة كجهة صيانة و يتم قبول هذه الجهة بموجب شهادة تصدر من الهيئة بعد استيفاء كامل بيانات طلب القبول، وتتمثل شروط القبول للقيام بهذه النشاطات في ما يلي: ١/٤٥ - الحصول على جميع الموافقات والائراض من الجهات الرسمية ذات العلاقة. ٢/٤٥ - إثبات أن الأشخاص المقفين بالصيانة مؤهلون (مثل وجود شهادة صادرة من الصانع تبين بها أن هذا الشخص قادر على نشاط صيانة صفيف أدوات القياس المطلوب، أو حاصل على شهادة علمية معترف بها وتؤهله لممارسة هذا النشاط أو أن يكون قد مر بهذا النشاط لمدة لا تقل عن سنة ميلادية وفقا لشهادات الخبرة التي تقدمها الجهة في الصيانة). ٣/٤٥ - توثيق نشاط الصيانة بشكل يرسل الروح إلى للتأكد أن من هذه النشاطات تم بالشكل الصحيح، بما في ذلك توثيق جميع بطاقات أدوات القياس التي تمت صيانتها واسم عنوان مستخدمها والتاريخ واسم الشخص الذي قام بمعالجة الصيانة، و يجب تقديم هذا السجلية أو جهة التفتيش فوق طلبه ودون أي تأخير. ٤/٤٥ - الحصول على شهادة نظم إدارة الجودة أو ما يعادلها. ٥/٤٥ - إشعار قائمة خدمات الصيانة بشكل واضح. ٦/٤٥ - توفير علامة و/ أو اختام مميزة خاصة بجهة الصيانة، توضع عليها البينة، توضح على كل قياس تم صيانته من قبل جهة الصيانة وأن تكون هذه العلامات مسبقة لذي الهيئة الرسمية. وتقدم نموذج من هذه العلامات لاختيضا لدى الهيئة الرسمية. ٧/٤٥ - الاطلاع بواقعا وأحكام المنافسة المشرفة بالمملكة. ٨/٤٥ - تقديم تعهد بما يلي: - تقديم الخدمة لكل من يطلع بكل شقاقية وحيادية ونزاهة وكفاءة وبالسرعة القصوى. - عدم القيام بإجراء أي تعديل على أدوات القياس أو استخدام قطع غير معتمدة من قبل الصانع. - عدم وضع أي علامات أو إشارات أو تقديم وثائق من شأنها أن تحدث لبسا حول تعريف نوع أداة القياس. - توفير وسيلة اتصال هاتفي بشكل دائم. - إبلاغ البينة عن أي معلومات تحدث على طلب القبول، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التغيير. و - إبلاغ البيئة عن أي توقف دائم أو جزئي في تقديم الخدمة، وذلك في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ التوقف. و - 2/45 – في حال اكتمال الطلب، تقوم الجهة بنشئ لجنة مختصة لتدقيق على الطلب المقدم. و - 3/45 – في حال تلبية الجهة في الحصول على الترخيص للقيام بنشاطات الصيانة المشروطة في الخدمة واللائحة المنشأة، تمنح جهة الصيانة ترخيصا لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد وفقا للشروط الموضحة في هذه اللائحة. و - 4/45 – يجدد الترخيص سنويا في حال الالتزام بالشروط التالية: أ - الاستمرار بتحقيق المتطلبات والأشراطات التي تم منح الترخيص بناء عليها، وكذلك الالتزام بتعليمات تصديرا البيئة لأحقا. ب - تسديد التكاليف المترتبة على الترخيص أو تجديده من قبل الجهة المحددة بالاتحة التكاليف. 5/45 – يتم سحب أو توقيف الترخيص لمخالفة موقفا أو إخلال في الحالات التالية: أ - إخلاق بأحد شروط المرخصي. ب - انتهاء جهة الصيانة أو عدم تسديد التكاليف المالية. ج - وجود مخالفات رئيسية واردة من جهة التفتيش. د - عدم تقديم الخدمة بشكل مرضي. ه - تكرار حالات عدم المطابقة بعد إجراء عملية الصيانة أو تكرار الشكاوى على جهة الصيانة المرخص لها. و - بناء على طلب خطي من صاحب العلاقة. ز - إجراء أعمال الصيانة من قبل أشخاص غير مشمولين ضمن الترخيص. س - يتم وقف الترخيص يشكل بداء في الحالات التالية: أ - في حال تكرار المخالفات أو الحصول على إنذار أو أكثر خلال السنتين الأخيرتين. ب - التلاعب بأدوات القياس. ج - تبيان وجود مخالفات رئيسية لشروط منح الترخيص. د - تقديم معلومات مضللة قصدا. ه - استغلال الترخيص لأغراض تتنافى مع طبيعة العمل، أو استغلال حاجة الأفراد. و - عدم إمكانية استمرار تقديم الخدمة. ز - الإخلال بأحد بنود التعهد الممدد أو أكثر. ح - بناء على طلب خطي من صاحب العلاقة. ط صدور قرار بقربوف يشكل ثلاث مرات خلال الخمس سنوات الأخيرة. 6/45 - للهيئة اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير لضمان إيقاف نشاط جهة الصيانة المرخص لها لحين إزالة المخالفة. 6/45 - إذا لم يتم المباشرة بالعمل بالتريخح المرخص صيانة أدوات القياس القانونية خلال سنة أشهر من تاريخ الترخيص، فيعتبر هذا الترخيص ملغي حكما.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٧/١٩