القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة لعام 1439هـ

المادة الثانية والربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
164

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١/٤٢ - يعتبر مستخدم أداة القياس المعدة للاستعمال في المجالات المشار إليها في المادة (٤) من هذه اللائحة مسؤولا عنها وعند سلامة استخدامها وتقديمها للتحقق الدوري قبل انتهائها صلاحية التحقق. المترولوجي، بالإضافة إلى مسؤوليته عن العلامات المترولوجية المتبعة عليها، كما أن عليه أن يلتزم بتطبيق الامتثال والصيانة الصادرة عن الصناعة لأداء القياس. 2/42 - في حال عدم إمكانية تحديد المادة، فإن الشخص أو الجهة التي يضبط لديها هذه الآداة، يعتبر مالكا لها. كما يتمعين عليه كذلك: - التأكد من صحة وضعية وسير الصحيح والاستعمال لأدوات القياس التي يستخدمها في نطاق نشاطه. ب - وضع أداة القياس بطريقة تمكن من الاستعمال الصحيح لهذه الأداة، وجعلها على مرأى ومقربة من المشترين حتى يتم بيعيها علامات التحقق ونزاهة عمليات القياس بسببوله. ج - عدم الإخلال أو التحريف بأية طريقة كانت، أو بأي شكل من الأشكال، حركة أداة القياس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٧/١٩