القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة لعام 1439هـ

المادة التاسعة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
164

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1/39 - العلامات المترولوجية المتعلقة بمبتطلبات الرقابة المترولوجية هي: - رمز (KSA) الذي يرمز إلى المملكة العربية السعودية. - رمز (RASO) الذي يرمز إلى المملكة العربية السعودية. - رقم تمييزي مكون من ثلاث خانات يدل على صنف القياس القانونية، ويتم تحديد هذا الرقم من البيانية. - رقم تسلسلي من ثلاث خانات، لاعتماد الطراز في السنة المعنية. - رقم من خانتين يدل على رقم السنة التي منح بها اعتماد الطراز. - رقم المشهريان. 2/39/1/2 - علامة التحقق الأولى: يمكن لبند العلامة أن تأخذ أشكالا متعددة، بحيث طبيعة كل أداة والطريقة التي أخذت الملاحظات، وهي عبارة عن شكل هندسي وتحدد لوحها البيانية، وتحتوي دون حصر على المعلومات الآتية: - رمز وشعار البيئة. - عبارة يدل على أنه تم التحقق الأولى من الأداة. - رقم السنة مكون من (4) أرقام، وهي السنة التي تم فيها التحقق الأولى. 3/39-3-علامة التحقق الدوري: يمكن لهذه العلامة أن تأخذ أشكالا متعددة، يحسب طبيعة كل أداة والطريقة التي لإنتاجها، وهي عبارة عن شكل هندسي وتحدد لونها البيئة، وتحتوي دون حصر على المعلومات الآتية: أ- رموز المشاربة ب- عبارة تدل على أنه تم التحقق الدوري على الأداة. ج- رقم الجهة التي قامت بتثبيت العلامة. د- رقم السنة مكون من (4) أرقام، وهي السنة التي تم فيها صلاحية التحقق الدوري. 3/39-4-علامة الحماية: يمكن لهذه العلامة أن تأخذ أشكالا متعددة، يحسب طبيعة كل أداة والطريقة التي لإنتاجها الأجزاء التي توفر على نتيجة القياس، وتكون ذات لون تحدده البيئة، وتحتوي دون حصر على المعلومات الآتية: أ- رموز المشاربة ب- عبارة تدل على أن هذه العلامة حامية. ج- رقم الجهة التي قامت بتثبيت العلامة. د- رقم تسلسلي يشير إلى الشخص الذي قام بتثبيت هذه العلامة، كلما كان ذلك ممكنا. 3/39-5/1-علامة الرقمية: علامة تثبت على أداة القياس بشكل واضح لتبيين أن هذه الأداة لا تلبي المتطلبات اللازمة الخاصة بها والتي تحدد هذه العلامة بشكل مئية على أداة القياس، وتكون ذات لون تحدده البيئة، وتحتوي دون حصر على المعلومات الآتية: أ- رموز المشاربة ب- عبارة تدل على أن هذه العلامة رقمية. ج- رقم الجهة التي قامت بتثبيت العلامة. د- رقم تسلسلي يشير للشخص الذي قام بتثبيت هذه العلامة. 3/39-2/3-لا يجوز وضع علامات المترولوجية القانونية على أدوات القياس إلا من قبل جهة التفتيش وملحقها الفنية والأنظمة واللوائح الأخرى ذات الصلة. 3/39-3-تكون العلامات المترولوجية المشارة إليها بالفقرة (1/39) من هذه المادة على شكل ملصقات تصنع بطريقة، أو من مواد خاصة، بحيث تؤدي إزالتها إلى تلفها. الفصل الثالث عشر: في بيع واستخدام أدوات القياس القانونية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٧/١٩