القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة لعام 1439هـ

المادة الخامسة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
164

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتم إعادة استعمال الأداة قبل فحصها من قبل المهنية أو جهة التحقق إذا كانت الأداة مجهزة بأختام تضم عدم خرق البيات حاميا، ويكون في هذه العملية الصيانة تمثيلا تثبت الأداة وأن تضع جهة الصيانة أختام تحمل علامتها ممكنا التحقق الأداة وأن تخطر الجهة أو جهة التحقق بذلك خلال خمسة أيام من عملية الصيانة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٧/١٩