القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة لعام 1439هـ

المادة الثانية والثالثون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
164

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1/32 - يجب على جهة التحقق الذاتي الهيئة كجهة "تحقق ذاتي" وترسل إلى الهيئة: أ - طلب قبول يحدد صنف أداة القياس ونوع الرقابة المتطلوبة قانونيا موضوع طلب إجراؤه التحقق الذاتي (تحقق أولى أو تحقق دوري). ب - شهادة اعتماد سارية المفعول. ج - اسم المسؤول الأول على التحقق الذاتي. د - مثال للعلاقة المتزوجة المبرزة لها، ومموضح من المصلحات التي ستعمل العلامات المتزوجة. ه - نموذج من التقارير التي سيتم بها تدون نتائج التحقق الذاتي وإضافة وثائق أخرى. 2/32 - يمكن للمحققي الخاص بكل صنف من أدوات القياس إضافة وثائق أخرى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٧/١٩