اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة لعام 1439هـ
المادة الثانية والثالثونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 164
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1/32 - يجب على جهة التحقق الذاتي الهيئة كجهة "تحقق ذاتي" وترسل إلى الهيئة:
أ - طلب قبول يحدد صنف أداة القياس ونوع الرقابة المتطلوبة قانونيا موضوع طلب إجراؤه التحقق الذاتي (تحقق أولى أو تحقق دوري).
ب - شهادة اعتماد سارية المفعول.
ج - اسم المسؤول الأول على التحقق الذاتي.
د - مثال للعلاقة المتزوجة المبرزة لها، ومموضح من المصلحات التي ستعمل العلامات المتزوجة.
ه - نموذج من التقارير التي سيتم بها تدون نتائج التحقق الذاتي وإضافة وثائق أخرى.
2/32 - يمكن للمحققي الخاص بكل صنف من أدوات القياس إضافة وثائق أخرى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد