اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة لعام 1439هـ
المادة الثالثة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 164
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1/33 - تمتح الهيئة للمشجلة لديها "جهة تحقق ذاتي" على أدوات القياس القانونية شبه كجهة تحقق ذاتي وفقا لمقتضيات الملحقات الفنيات المعمول بها في المجلة في جميع شهادات المطابقة والمتطلبات الواردة بالمحقق الخاص بهذه الأدوات.
2/33 - تقوم الهيئة بعمليات تدقيق دورية للتنتب من التطبيق الأمثل لادارة الجودة المتبع من قبل جهات التحقق الذاتي ومدامي بالأنظمة والوثائق الخاصة ومتطلبات الإلزامية الواردة بالمحقق الخاص بصنف هذه الأدوات.
3/33 - يوقع على هذه الجهة تدقيق دورية المحددة ببياناتها القبول التي تنشئ لإجراء للتحقق الذاتي على أدوات القياس المعتمدة ببياناتها القبول.
4/33 - في حالة وجود خلل في سير أداة التحقق الذاتي أو عدم إيفائها بالمتطلبات يتم توثيق ذلك في تقرير تدقيق يحضره المسؤول الأول على التحقق الذاتي لدى الجهة.
5/33 - إذا تبين عدم تلافيها لبيدا الخلل أو عدم قدرتها على الإيفاء بالمتطلبات في الفترات الزمنية المحددة من قبل الهيئة، فإنه يلحق إليها أو سحب شهادة القبول بصقه أو بإنهاء.
6/33 - تتحمل هذه الجهة تكاليف زيارات التحقق والتدقيق التي تقوم بها الهيئة.
الفصل التاسع: التحقق بعد الصيانة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد