القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة لعام 1439هـ

المادة الرابعة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
164

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على الجهة المقبولة من البيئة لعمل التحقق الذاتي بما يلي: 1/3-الحصول على الاعتماد من جهة الاعتماد وفقا لمطلوبات المواصفة الدولية ISO/IEC 17020 أو أي مواصفة أخرى مماثلة توافق عليها البيئة. 2/3-التقيد بالاشتراطات والمطلبات الواردة بالمنظم وهذه اللائحة التنفيذية والملاحق الفني الخاص بصنف هذه الأدوات والمواصفات والتوصيات ذات العلاقة. 3/3-المحافظة على الإسناد للمعاير المستخدمة في فحوصات التحقق الذاتي مع المعايير الوطنية أو المعايير التي تحددها البيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٧/١٩