اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة لعام 1439هـ
المادة الثامنة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 164
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1/2-2/ يتم استخدام أدوات قياس تنتمي إلى صنف للتحقق الدوري لم تمكن تحمل علامة تحقق دوري سابق المفصول.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد