القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة لعام 1439هـ

المادة السادس عشر
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
164

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التحقق الدوري: 1/2-1/ قدف التحقق الدوري على أدوات القياس إلى التثبت من أن هذه الأدوات التي في حالة استخدام تستوفى المتطلبات الواردة بالمحق الفني الخاص بها وذلك في فترات منتظمة. 2/2-2/ تتم عملية التحقق الدوري أو يطلب من مستخدم الأداة. ويتم التقدم بطلب التحقق، حسب الحالة، إلى الهيئة أو إحدى فرعوها أو إلى الجهات المعتمدة لإجراء عمليات التحقق الدوري.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٧/١٩