القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة لعام 1439هـ

المادة السابعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
164

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1/2-1/ لا تقل أدوات القياس الجديدة أو التي تم تغييرها المترولوجية القانونية للتحقق الدوري إلا إذا كانت تحمل علامة التحقق الأول أو أخرى بمرافقة بشهادة مطابقة معتمدة أو مقبولة من الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٧/١٩