اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة لعام 1439هـ
المادة السابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 164
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1/2-1/ لا تقل أدوات القياس الجديدة أو التي تم تغييرها المترولوجية القانونية للتحقق الدوري إلا إذا كانت تحمل علامة التحقق الأول أو أخرى بمرافقة بشهادة مطابقة معتمدة أو مقبولة من الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد