القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة لعام 1439هـ

المادة الرابعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
164

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

2/1- يصح على الصياد، أو ممثله، المفوض، أو الموزع فإنة من الأدوات الجديدة التي سيخضعها للتحقق الأولي لدى الهيئة أو حيث التحقق مع ذكر رقم اعتماد الطراز والخاصص المتداولية لهذه الأدوات والرقام ليصلح لكل أداة. 2/2- يجب على الصياد. أو ممثله المفوض، أو الموزع التأكد قبل تقديم الأدوات للتحقق تستوفي لكل الشروط والمطلبات الإلزامية، ويمكن تأجيل التحقق إذا تبين عدم استيفائه لهذه الشروط والمطلبات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٧/١٩