اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة لعام 1439هـ
المادة الرابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 164
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
2/1- يصح على الصياد، أو ممثله، المفوض، أو الموزع فإنة من الأدوات الجديدة التي سيخضعها للتحقق الأولي لدى الهيئة أو حيث التحقق مع ذكر رقم اعتماد الطراز والخاصص المتداولية لهذه الأدوات والرقام ليصلح لكل أداة.
2/2- يجب على الصياد. أو ممثله المفوض، أو الموزع التأكد قبل تقديم الأدوات للتحقق تستوفي لكل الشروط والمطلبات الإلزامية، ويمكن تأجيل التحقق إذا تبين عدم استيفائه لهذه الشروط والمطلبات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد