القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة لعام 1439هـ

المادة التاسعة عشر
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
164

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1/ب- يتم اعتماد الطراز للمواصفات والتوصيات أو أي مواصفات مماثلة لها ومنتج شهادات اعتماد الطراز لأدوات القياس من قبل الهيئة الخاص بمنح شهادة اعتماد الطراز المعمول بها بالهيئة. 2/ب- تضطرب هذه الشهادة المتطلبات المتروجة التي يجب الالتزام بها من قبل الصانع عند صنع أدوات القياس المطابقة للطراز الذي تم اعتماده. 3/ب- يمكن لشهادة اعتماد الطراز كمثال الحصول إضافية تتعدى بالمتطلبات معايير خصوصية. 4/ب- تحدد هذه الشهادة فترة صلاحية اعتماد الطراز على أن لا تتجاوز هذه الفترة خمسة سنوات ميلادية في أقسى الحالات. 5/ب- يجب تجديد هذه الفترة صلاحية اعتماد الطراز على أن لا تتجاوز هذه الفترة خمس سنوات ميلادية، وفي حالة عدم تجديد فترة اعتماد الطراز يتم الإعفاء من اللذات الطراز التي في حالة استخدام مستعملة. 6/ب- يجب إعلام الجهة بكل تغييرات أو إضافات على الطراز الذي تم اعتماده لبدء تطبيق طلب اعتماد طراز إضافي للغرض. د - ترتيب مخاطر تهديد الصحة والسلامة عند استخدام أدوات القياس، كما يتم إصدار منح فورى لاستخدام الأدوات التي في حالة استخدام، ويتم إعطاء اعتماد الطراز بموجب شهادة من الهيئة. 2/2 - يمكن أن يحدد قرار إعطاء اعتماد الطراز مطالبة للضمان أو ممثله المفوض أو الموجز تلقي العيوب التي تمت معالجتها على الأدوات المصنعة طبقا لشهادة اعتماد الطراز. 2/3 - كما يمكن لقرار إعطاء اعتماد الطراز أن يوجب إجراء وتبعا لغاية التثبيت من مدى مطابقتها للطراز الذي تم اعتماده. 2/4 - يمكن للمفتش القيام باختيارات على أدوات القياس أو على أجزاء منها وتتكييفها لغاية التثبيت من مدى مطابقتها للطراز الذي تم اعتماده، ويقران السان البيد العاملة الضرورية والتجهيزات اللازمة للقيام بهذه الاختيارات وعمليات التثبيت. المائدة الواحدة والعشرون: 2/1 - يهدف التحقق القياسي إلى ممانعة استجابة هذه الأدوات للمطلبات الواردة بالملحق الفني المتعلق بصف هذه الأدوات والمواصفات أو التوصيات ذات الصلة ومطابقتها للطراز الذي تم اعتماده. 2/2 - لا يمكن قبول أدوات القياس للتحقق الأولى إلا إذا كانت مطابقة للطرازات المعتمدة من قبل الهيئة مسبقا وذلك مع مراعاة ما جاء بملحقة (16) من هذه اللائحة. المائدة الثامنة والعشرون: لا يمكن وضع أدوات القياس الجديدة أو المعدلة أو إنتاجها في السوق إلا بعد إخطارها لفحوصات التحقق الأولى وتعيين من هذا التحقق. 2/1 - الأدوات التي تم إجراء التحقق الذاتي عليها طبقا للفصل (8) من هذه اللائحة. 2/2 - الأدوات التي تم استحواؤها أو مرفقة بشهادة مطابقة وبعد موافقة الهيئة على ذلك. 2/3 - الأدوات التي استأنفها بموجب هذه اللائحة التنفيذية أو الملحقات الفنية ذات العلاقة. 2/4 - الأدوات غير المستعملة والمعروضة بالمخازن وقاعات العرض والمتاحف. 2/5 - الأدوات المعدة للتصديير. 2/6 - الأدوات التي تستجيب للضرورة الفنية لبعض الجهات ومستوفى والتي يحكم طريقة صنعها وشروط استخدامها لا يمكنها إلا بمكابها أن تستوفي المتطلبات القانونية والمحددة من قبل الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٧/١٩