اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة لعام 1439هـ
المادة السابعة عشرالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 164
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1/17- يجب على الصانع أو ممثله المفوض أو من يمثله لدى الهيئة يبلد مطبا عينة من أدوات القياس التي تم اعتماد طرازها. ويتم إيداع أجزاء من هذه العينة أو نموذج مصغر فيها-عندما تكون هذه الأدوات كبيرة الحجم، أو تكون تلقييفا مرتفعة. أو عندما تصغر تتمكن محدودة.
2/17- كما يتم حفظ نموذج من هذه الأدوات التي تم اعتماد طرازها لدى الصانع أو ممثله المفوض.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد