القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة لعام 1439هـ

المادة السادسة عشر
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
164

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقبل الشهادات التالية كشهادة اعتماد طراز بالمملكة لأدوات القياس شرط أن يلتزم الصانع بأن هذه الطرازات مطابقة للمتطلبات الإلزامية الواردة بالمقنات الغنية بأصناف هذه الأدوات: 1/16- شهادة مطابقة سارية من المنشأة الغنية لالتزامات اعتماد متبادل بشهادات اعتماد الطراز. 1/16- شهادة مطابقة سارية من الهيئة أو من جهة تقويم مطابقة مقبولة من قبل الهيئة طبقا لقواعد منشأة المطابقة لطلبات أدوات القياس التي تصدرها الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٧/١٩