القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة لعام 1439هـ

المادة الخامسة عشر
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
164

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1/15- يجب على صناع أدوات القياس القانونية أو ململه المفوضي اعتماد الطراز الجديدة من قبل الهيئة إن تقدم إلى الهيئة بطلب "اعتماد الطراز" يتضمن بيانات عنه وعن صنف الأداة ونوعها وخصائصها المترولوجية. 2/15- يجب أن يرفق بالطلب الوثائق اللازمة، وبخاصة ما يلي: أ- وثيقة توضح طريقة صنع الأداة ونشير المبادئ التشغيلية والفنية للآداة وترمز خصائصها المترولوجية. ب- رسم بيان للوحة البيانات ومثال البيان المخصصة لوضع علامات الرقابة المتروجة القانونية والأماكن التي توضع عليها الأختام. ج- شهادة اعتماد الطراز يبلد المنشأ وعند الاقتضاء تقارير الاختبارات الصادرة عن المختبرات المعتمدة والمعترف بها من قبل الهيئة بلد المنشأ. 3/15- يمكن للملجأك بكل صف من أصناف أدوات القياس إضافة وثائق أخرى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٧/١٩