القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة لعام 1439هـ

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
164

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يمكن للبينة أن تعيد إخطار أي شخصة - عامة أو خاصة - إجراء التحقق الأولي و/أو التحقق الدوري، بصيغة كلية أو جزئية؛ على صف مفرد من أدوات القياس القانونية وذلك بشرط أن يتم قبولها وفقا لمتطلبات لائحة قياس مطابقة الصادرة عن البينة وأن تلبي الاشتراطات الواردة في النظام وهذه اللائحة والملاحق التي الخاص بهذا الصنف.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٧/١٩