اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة لعام 1439هـ
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 164
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يمكن للبينة أن تعيد إخطار أي شخصة - عامة أو خاصة - إجراء التحقق الأولي و/أو التحقق الدوري، بصيغة كلية أو جزئية؛ على صف مفرد من أدوات القياس القانونية وذلك بشرط أن يتم قبولها وفقا لمتطلبات لائحة قياس مطابقة الصادرة عن البينة وأن تلبي الاشتراطات الواردة في النظام وهذه اللائحة والملاحق التي الخاص بهذا الصنف.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد