اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة لعام 1439هـ
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 164
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أنواع الرقابة المترولوجية على أدوات القياس ما هي:
1/1- اعتماد الأول.
2/10- التحقق الأولي.
3/10- التحقق الدوري.
5/10- التحقق بعد الصيانة.
6/10- الإشراف المترولوجي ويشمل التحقق المتابرولوجية على أدوات القياس والعبوات المعبأة سابقا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد