القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة لعام 1439هـ

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
164

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أنواع الرقابة المترولوجية على أدوات القياس ما هي: 1/1- اعتماد الأول. 2/10- التحقق الأولي. 3/10- التحقق الدوري. 5/10- التحقق بعد الصيانة. 6/10- الإشراف المترولوجي ويشمل التحقق المتابرولوجية على أدوات القياس والعبوات المعبأة سابقا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٧/١٩