اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة لعام 1439هـ
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 164
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتحمل الصانع أو الممول أو المستورد أو المستخدم لأدوات القياس القانونية تكاليف فحوصات الرقابة المترولوجية التي تجرى على هذه الأدوات المنصوص عليها في لائحة التكاليف.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد