القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة لعام 1439هـ

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
164

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتحمل الصانع أو الممول أو المستورد أو المستخدم لأدوات القياس القانونية تكاليف فحوصات الرقابة المترولوجية التي تجرى على هذه الأدوات المنصوص عليها في لائحة التكاليف.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٧/١٩