القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة لعام 1439هـ

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
164

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تحدد النظام الدولي لوحدات القياس (SI units) التي يتم الرجوع إليها في جميع عمليات القياس في المملكة العربية السعودية وتسمى هذه الوحدات وحدات قياس قانونية. وتحدد المواصفات القياسية وحدات القياس تسمى جميع هذه الوحدات وتعريفها وكذلك مصافاتها وإجراءاتها والرموز التي تمثل هذه المواصفات كذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٧/١٩