القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة لعام 1439هـ

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
164

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تهدف هذه اللائحة إلى إيضاح الأخام التنفيذية والتقنية لنظام القياس والمعايير فيما يتعلق بما يلي: ١/٣- تعريف وحدات القياس القانونية وأدوات القياس القانونية من حيث استخدامها. ٢/٣- تعريف وشروط الرقابة المتطلبة للمترولوجيا القانونية بأنواعها. ٣/٣- تحديد العيوب المعيبة مصنفة من حيث المحتوى الفعلي. ٤/٣- تحديد شروط بيع وتوريد أدوات القياس القانونية. ٥/٣- تحديد شروط قبول الجهات المتفقة للقيام ببيع نظام الرقابة المترولوجية القانونية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٧/١٩