اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة لعام 1439هـ
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 164
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تهدف هذه اللائحة إلى إيضاح الأخام التنفيذية والتقنية لنظام القياس والمعايير فيما يتعلق بما يلي:
١/٣- تعريف وحدات القياس القانونية وأدوات القياس القانونية من حيث استخدامها.
٢/٣- تعريف وشروط الرقابة المتطلبة للمترولوجيا القانونية بأنواعها.
٣/٣- تحديد العيوب المعيبة مصنفة من حيث المحتوى الفعلي.
٤/٣- تحديد شروط بيع وتوريد أدوات القياس القانونية.
٥/٣- تحديد شروط قبول الجهات المتفقة للقيام ببيع نظام الرقابة المترولوجية القانونية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد