القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة لعام 1439هـ

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
164

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تخضع أدوات القياس التالية للرقابة المترولوجية القانونية، كما تعرفها بالفصل (٤) من هذه اللائحة وتنسخ أدوات قياس قانونية: أ- أدوات القياس المستخدمة في المبادلات التجارية. ب- أدوات القياس المستخدمة في مجال صحة المواطنين وسلامتهم. ج- أدوات القياس التي يتم عرضها في السوق ووضعها في الاستخدام، مع الأخذ في الاعتبار تأثيرها على حماية المستهلك، أو جباية التكاليف. د- أي أداة قياس يتم تعريضها بموجب أنظمة أو لوائح صادرة بالمملكة. ٢/٤- تستثنى من أحكام هذه اللائحة، أدوات القياس المستخدمة للأغراض الآتية، شرطة إثبات ذلك. أ- عينات أدوات القياس المستخدمة لأغراض العرض والإعلان، بشرط عدم توزيعه على الجهات التجارية سواء بمقابل أو بالمجان. ب- أدوات القياس للاستخدامات الخاصة، مثل الاستخدامات العسكرية أو التعليمية أو البحثية أو الاستخدامات الصناعية الخاصة أو استخدامات منزلية أو استخدامات تتم تحديدها من قبل الهيئة، كلها دعت الحاجة. 3/4- يمكن للملتحق الفنية المنصوص عليها بالمادة (13) أو يقار من الهيئة استثناء بعض أدوات القياس بشكل دائم أو مؤقت من جميع أنواع الرقابة المترولوجية القانونية المشارة إليها بالفصل (4) من هذه اللائحة. الفصل الثالث: تعريف وحدات القياس القانونية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٧/١٩