القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة لعام 1439هـ

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
164

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1- يتم استخدامه وحدات قياس غير تلك المشار إليها بالمادة (5) أعلاه وذلك بالنسبة إلى: 1/1- أنشطة مختبر القياس والمعايير والاختبار. 2/1- أدوات القياس الخاصة المترولوجية القانونية كما تم تعريفها بالمفصل (4) من هذه اللائحة. 3/1- بيانات المقايير والأبعاد الحجمية الطبيعية أو نسبها معبرا بوحدات قياس وذلك في: - المبادلات التجارية وقطاع الصحة والسلامة العامة والمواصفات والتعليم. ب- المتطلبات لهذه المادة لا تتعارض مع طابعة واستعمال جداول مطابق بين وحدات القياس القانونية السعودية ووحدات القياس الأجنبية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٧/١٩