اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة لعام 1439هـ
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 164
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- يتم استخدامه وحدات قياس غير تلك المشار إليها بالمادة (5) أعلاه وذلك بالنسبة إلى:
1/1- أنشطة مختبر القياس والمعايير والاختبار.
2/1- أدوات القياس الخاصة المترولوجية القانونية كما تم تعريفها بالمفصل (4) من هذه اللائحة.
3/1- بيانات المقايير والأبعاد الحجمية الطبيعية أو نسبها معبرا بوحدات قياس وذلك في:
- المبادلات التجارية وقطاع الصحة والسلامة العامة والمواصفات والتعليم.
ب- المتطلبات لهذه المادة لا تتعارض مع طابعة واستعمال جداول مطابق بين وحدات القياس القانونية السعودية ووحدات القياس الأجنبية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد