القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة لعام 1439هـ

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
164

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١/٦- يمنح إعلان يحتوي على إشارات مطلة أو خاطئة لوحدات القياس القانونية. وتعترب جميع الإشارات لوحدات القياس الظاهرة في الإعلانات النتاجية عن طريق أي وسيلة اتصال أو إعلان عامة. خاصة لمطلبات هذه الإتاحة، وعلى جميع الإعلان تقديم ما يثبت صحة الإشارات لوحدات القياس القانونية لهذه الإتاحة، وعلى جميع الإعلان تقديم ما يثبت صحة الإشارات لوحدات القياس القانونية لهذه الإتاحة. ٢/٦- يتضمن صاحب الإعلان المضلل أو الخاطئ جميع التبعات القانونية المترتبة على إعلانه، ويحق للجهة نشر تصحيح للإعلان المنشور على نفقة صاحب هذا الإعلان، وذلك عبر أي وسيلة إعلان مناسبة. الفصل الرابع: أنواع الرقابة المترولوجية القانونية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٧/١٩