القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة لعام 1439هـ

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
164

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا طرح نتيجة تطبيق هذه اللائحة التنفيذية أي لبس أو غموض في تفسير مفهوم أي من المصطلحات الواردة فيها، فإنه يتم الرجوع إلى النسخة الأحدث من المعجم الدولي للمصطلحات العامة للمنظمة الدولية (OIML)، أو النسخة الأحدث من المعجم الدولي للمصطلحات العامة الخاصة في المنظمة الدولية (VIM)، الصادر عن المنظمة الدولية للتقييس (ISO). أو الممارسات الدولية في هذا المجال. الفصل الثاني: أهداف ونطاق تطبيق اللائحة التنفيذية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٧/١٩