القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة لعام 1439هـ

المادة الرابعة عشر
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
164

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1/14- يهدف اعتماد الأدوات القياس إلى أن أدوات القياس التي تصنعها طبقا لمنوذج هذه الأدوات تستوفي المتطلبات الفنية والمتطلبات المحددة بالمواصفات القياسية المعتمدة لدى الهيئة أو التوصيات الدولية المتعلقة بصفيف هذه الأدوات، و إلى قبول الأدوات المطبقة لذات عزد إجراء التحقق الأولى. 2/14- يمكن أن يشمل اعتماد الطراز أدوات القياس ذاتها أو أجزائها المكملة لها أو المتفرقة منها. 3/14- يجب أن تكون أدوات القياس للرقابة المترولوجية القانونية مطابقة لطراز تم اعتماده من قبل الهيئة مع مراعاة ما جاء بالمادة (16) من هذه اللائحة. 4/14- لا تخضع أدوات القياس المعدة للتصديير أو الأدوات غير الخاضعة للرقابة المترولوجية لوجودية اعتماد الطراز.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٧/١٩