اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة لعام 1439هـ
المادة الثامنة عشرالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 164
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
3/18- تقبل الاختبارات المتروجة على طرازات أدوات القياس بفرض اعتماد الطراز في مختبرات الهيئة أو في المختبرات الخاصة المعتمدة بالمملكة.
2/18- يمكن إجراء هذه الاختبارات بمقر الصانع أو ممثله المفوض، أو في أي مكان أرثم تحدده من قبل الهيئة عندما تكون أدوات القياس كبيرة الحجم أو تتطلب التجارب عليها تجهيزات خاصة.
3/18- في حال عدم وجود شهادة مطابقة أو شهادة اعتماد طراز بلد المنشأ بالنسبة لأدوات القياس المستوردة وعدم توفر الإمكانات المطلوبة لإنجراء جميع الاختبارات المحددة بالمواصفات أو
بالتوصيات، فإنه يحلل طرازات أدوات القياس إلى أي جهة بالمملكة أو خارجها تراها مناسبة للحصول على اختبارات اعتماد الطراز ونتجال الصانع أو مثله المفووز أو الموجز جميع التكاليف المترتبة على ذلك.
4/ب- يمكن إجراء اختبارات اعتماد الطراز لدى الصانع خارج المملكة. أو أي جهة تربية أنها مناسبة لإجراء هذه الاختبارات وخاصة عندما تكون أدوات القياس كبيرة الحجم أو تتطلب تجهيزات خاصة.
وعلى أن تتم هذه الاختبارات تحت إشراف الهيئة أو من تخوله بذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد