القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة لعام 1439هـ

المادة الثالثة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
164

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

2/1- يجرى التحقق الأولي بمقر الهيئة أو بأحد مراكز فروعها في مرحلة واحدة أو على عدة مراحل وذلك حسب صنف أداة القياس. 2/2- يمكن أن يجري التحقق الأولي خارج مقر الهيئة ويطلب من الصياد، أو ممثله المفوض، أو أية شخصية، بعد موافقة الهيئة. ويتوفر المعايير المعتمدة وتزويد المفحص بها. 3/2- تقوم جهاز التحقق طبقا للمادة (12) من هذه اللائحة بعمليات التحقق الأولي بمقرها أو خارجها. 4/2- يمكن إجراء التحقق الأولي على عينة من أداوت القياس القانونية التي تكون مملثة للأدوات وذلك طبقا للمقاولات الفنية بماوادة (13) من هذه اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٧/١٩