اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة لعام 1439هـ
المادة الثالثة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 164
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
2/1- يجرى التحقق الأولي بمقر الهيئة أو بأحد مراكز فروعها في مرحلة واحدة أو على عدة مراحل وذلك حسب صنف أداة القياس.
2/2- يمكن أن يجري التحقق الأولي خارج مقر الهيئة ويطلب من الصياد، أو ممثله المفوض، أو أية شخصية، بعد موافقة الهيئة. ويتوفر المعايير المعتمدة وتزويد المفحص بها.
3/2- تقوم جهاز التحقق طبقا للمادة (12) من هذه اللائحة بعمليات التحقق الأولي بمقرها أو خارجها.
4/2- يمكن إجراء التحقق الأولي على عينة من أداوت القياس القانونية التي تكون مملثة للأدوات وذلك طبقا للمقاولات الفنية بماوادة (13) من هذه اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد