اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة لعام 1439هـ
المادة الخامسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 164
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1/2- توضع على أدوات القياس التي تثبت مطابقتها لإذات التحقق الأولي علامة التحقق الأولي وتهيئ هذه الأدوات لصيانة للتحقق الدوري.
2/2- تسلم شهادة التحقق الأولي للمعي بأمر في حالة استجابة وضع علامة التحقق الأولي على هذه الأدوات.
3/2- عندما يحل التحقق الدوري محل التحقق الأولي بموجب الملحق الفني المنظم لصنف أدوات القياس، يضع المفتش أو الجهة المعتمدة لإجراء التحقق الأولي على أدوات القياس علامة التحقق الدوري المنصوص عليها بالمادة (39) من هذه اللائحة.
4/2- توضع على الأدوات التي تم رفضها علامة الرفض والمشار إليها بالمادة (39) من هذه اللائحة.
الفصل السابع: التحقق الدوري
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد