القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة لعام 1439هـ

المادة التاسعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
164

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1/2-1/ توضع على أدوات القياس التي تنطبق عليها إثر التحقق الدوري علامة التحقق الدوري غير قابل للتلصق وفقا للضوابط المحددة بالمادة (39) من هذه اللائحة، وترفق هذه الأدوات بشهادة التحقق الدوري بطلب من مستخدمها. 2/29-2/3 نبت عدم مطالبة الأداء، يطيع المفتش أو جهة التحقق علامة الرفض المحددة بالمامدة (39) من هذه اللائحة ويسلم مستخدم الأداة بطاقة صيانة تتضمن بيانات عن مستخدم الأداة ويستخدم الأداة ونشاطاته والأدوات المرفوضة. 3/29-عندما يطلب تقديم الأداة للصيانة، يجب على مستخدم الأداة أن يسلم لجهة الصيانة بطاقة الصيانة المشار إليها بالفقرة (2/29). 4/29-وفي حال عدم تقديم الأداة المرفوضة للصيانة، يجب عليه إعلام جهة التحقيق أو جهات التحقق بذلك وينطلق بعمده استخدامها إلى حين وضع التحقق الألزمة عليها من سبق استخدامها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٧/١٩