القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة لعام 1439هـ

المادة الثالثون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
164

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1/3-تعفي من فحوصات التحقق الدوري أداة القياس التي ليست في حالة استخدام والمعروضة للمسبك وكذلك الأدوات الموجودة بالأماكن المبيبة لكي لا تستخدم ولمقوطا في المجالات المشاة إلا بالمامدة (4) من هذه اللائحة. 2/3-يمكن أيضا إعفاء الأدوات الموجودة بالأماكن الأخرى غير أماكن المبيبة للسكن، من التحقق الدوري، والتي لا يتم استخدامها ولو بصيغة وقيتية في المجالات المذكورة بالمامدة (4) من هذه اللائحة. ويجب في هذه الحالة أن تحمل الأدوات المعنية بيان واضح وسهل القراءة يشير إلى استخدامها في هذه المجالات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٧/١٩