اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة لعام 1439هـ
المادة السادسة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 164
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1/36 - يجرى التحقق المفاجئ على جميع الجهات العاملة في مجال صنع واسترداد وبيع وتأجير ومصنعية الفنية المنفذة له، وكذلك على جميع أدوات القياس عند صنعها وصيانتها وترويجها واستخدامها وخاصية معاينة أنها لا تزال تؤدي وظيفتها جيدة، وأنه يتم استخدامها بطريقة صحيحة ونزيهة، ويتم هذا التحقق في شكل زيارات فجائية، وذلك في مكاتب هذه الجهات أو في أماكن صنع وتريقب واستخدام أدوات القياس.
2/36 - ينحرى المفتح أثناء هذه الزيارات عن مخالفة التنظيم وهذه اللائحة التنفيذية وملحقاتها الفنية المسندة له والمطلوبات المتعلقة بوحدات القياس القانونية والكميات المعلنة بالبيعوات المعلنة المعيارة مسيقا ويقوم ضبط المخازن المتعلقة بهذه المخالفات.
الفصل الجادي عشر:
الرقابة المترولوجية على العيوبات المعيبة مسبقا
1/37 - تجرى الرقابة المترولوجية على العيوبات المعيبة مسبقا لغرض البيع للمشترين بوحدات الوزن أو الحجم أو المساحة أو العيوب، من قبل جهة التفتيش. وتشمل هذه الرقابة:
أ - قيمة المنتج في الوسائل الفنية للمستهلك للحصول على كمية المنتج في هذه العيوبات أو لغرض قياسها أو الإثبات إليها أو ضمان قيمتها والحق منها.
ب - تعتبر المتطلبات الواردة بالمحق الفني الخاص بالمعيوب المعيبة إزاء التتطبيق لجميع المنتجات المعيبة ضمن هذه العيوبات. ما لم يوجد قواعد تقتضي خلاف ذلك. كما يستثنى منها العيوبات التي تمشئ بمهنية مخصصة فقط للاعصاب الاختصاص.
3/37 - يحدد الملحق الخاص بالرقابة المترولوجية على العيوبات المعيبة مسبقا ما يلي:
أ - متطلبات بمقالة البيان.
ب - وحدات القياس المستخدمة في مجال العيوبات المعيبة مسبقا.
ج - الكمية الإسمية للمنتج في العيوبات المعيبة مسبقا.
د - السعة الإسمية للعيوبات المعيبة مسبقا.
ه - الرقابة الإحصائية على العيوبات المعيبة مسبقا.
و - العيوبات المختلفة.
ز - مسؤولية المعني والمستورد.
ح - المخالفات والإجراءات الإدارية المخاصبة لها.
الفصل الثاني عشر:
العلامات المترولوجية
المادة 1/38 - يجب أن تحمل أدوات القياس للرقابة المترولوجية لوحة بيانية لوضع البيانات والعلامات المترولوجية المحددة بالنظام وهذه اللوحة تشير إلى اعتمادات الطراز وذلك بصرف النظر عن الشروط الخاصة والمحددة بالمجالات الفنية المتعلقة بأدوات القياس.
2/38 - يجب أن تحمل هذه اللوحة البيانية كما اقتضت الحاجة علامات الجهات الصناعية لهذه الأدوات وجئات التحقق المعتمدة لإجراء التحقق المترولوجي.
3/38 - يجب أن تكون هذه اللوحة البيانية غير قابلة للإزالة أو التلف، وتمثلة بطريقة تسمح بالتأكد منها وتحقق الأدوات في وضعها العادي للاستخدام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد