اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة لعام 1439هـ
المادة الواحدة والربعونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 164
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١/٤١ - تفقد أداة القياس القانونية في الحالات التالية:
ب - عند انتباه فيها صلاحية التحقق الدوري.
ج - عند تلف أو فقدان أو أضمح أي علامات المترولوجية أو شهادة التحقق.
د - عند استخدام هداة أداة في مجالات غير مجالات المترولوجية.
ه - عند استخدام هداة أداة في مجالات محددة في شهادة اعتماد الطراز أو بالملحق الفني الخاص بصنف هذه الأداة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد