القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة لعام 1439هـ

المادة الواحدة والربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
164

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١/٤١ - تفقد أداة القياس القانونية في الحالات التالية: ب - عند انتباه فيها صلاحية التحقق الدوري. ج - عند تلف أو فقدان أو أضمح أي علامات المترولوجية أو شهادة التحقق. د - عند استخدام هداة أداة في مجالات غير مجالات المترولوجية. ه - عند استخدام هداة أداة في مجالات محددة في شهادة اعتماد الطراز أو بالملحق الفني الخاص بصنف هذه الأداة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٧/١٩