اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة لعام 1439هـ
المادة الأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 164
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١/٤٠ - يمنع عرض أو استيراد أو استخدام أو استقدام كل أداة قياس في المجالات المشار إليها بالبامدة (٤) من هذه اللائحة، ليس لها الصفة القانونية أو تنتمي غير خاضع للرقابة المتداولية القانونية.
٢/٤٠ - لا تنطبق أحكام الفقرة (١/٤٠) من هذه المادة على الأدوات التي تحمل كتابة باحرف واضحة ومحاذاة لثنيات القياس. تيشير بوضوح إلى منع استخدامها في المجالات المشار إليها بالبامدة (٤) من هذه اللائحة.
٣/٤٠ - يجب على الصانع أو المستورد أو الموزع الأدوات القياس تسليم المشترى دفتر مترولوجي لكل أداة يتم بها إذا كان ذلك ممكنا ووجد الملحق الذي يصف من أصفاف أدوات القياس شكل الدفتر المترولوجي والبينات الدنيا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد