القانوني

Statute of the National Anti-Corruption Commission 2011

المادة الخامسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
165

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتم تنظيم الرقابة المالية على الهيئة وإعداد حسابها الختامي وفقا للأحكام المتضمنة عليها في اللوائح المالية المشار إليها في الفقرة (١) من المادة (السابعة) من هذا التنظيم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٥/٢٨