Statute of the National Anti-Corruption Commission 2011
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 165
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتم تنظيم الرقابة المالية على الهيئة وإعداد حسابها الختامي وفقا للأحكام
المتضمنة عليها في اللوائح المالية المشار إليها في الفقرة (١) من المادة (السابعة) من
هذا التنظيم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد