Statute of the National Anti-Corruption Commission 2011
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 165
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
فيما عدا الرئيس ونائبيه، يخضع منسوبو الهيئة لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد