القانوني

Statute of the National Anti-Corruption Commission 2011

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
165

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشترط فيمن يباشر أي من الوظائف المتعلقة بخصاصات الهيئة - بالإضافة إلى الشروط التي تحددها اللوائح الوظيفية المشار إليها في الفقرة (١) من المادة (السابعة) من هذا التنظيم - ما يأتي: ١- أن يتجلى بالحكمة والأمانة والنزاهة والحياد. ٣- أن يدلي بإقرار الذمة المالية. ٤- ألا يزاول أي عمل - بصورة مباشرة أو غير مباشرة - بأجر في القطاع الحكومي أو الخاص ما دام على رأس عمله في الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٥/٢٨