Statute of the National Anti-Corruption Commission 2011
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 165
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشترط فيمن يباشر أي من الوظائف المتعلقة بخصاصات الهيئة - بالإضافة إلى الشروط التي تحددها اللوائح الوظيفية المشار إليها في الفقرة (١) من المادة (السابعة) من هذا التنظيم - ما يأتي:
١- أن يتجلى بالحكمة والأمانة والنزاهة والحياد.
٣- أن يدلي بإقرار الذمة المالية.
٤- ألا يزاول أي عمل - بصورة مباشرة أو غير مباشرة - بأجر في القطاع الحكومي أو الخاص ما دام على رأس عمله في الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد