Statute of the National Anti-Corruption Commission 2011
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 165
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يخول الرئيس الإشراف على تحقيق أهداف الهيئة وتنفيد اختصاصاتها، والإشراف الإداري والمالي عليها وعلى العاملين فيها، وتصريف أمورها، ورفعها إلى المجلس للنظر في اعتمادها.
٢- إصدار اللوائح الإدارية والهيكل التنظيمي للهيئة.
٣- تمثيل الهيئة أمام الجهات العامة والخاصة وغيرها.
٤- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الهيئة، ورفع إلى الملك للنظر في اعتماده.
والمرئس تنفيض بعض صلاحياته المنصوص عليها في هذه المادة لأي من مسؤول الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد