القانوني

Statute of the National Anti-Corruption Commission 2011

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
165

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يخول الرئيس الإشراف على تحقيق أهداف الهيئة وتنفيد اختصاصاتها، والإشراف الإداري والمالي عليها وعلى العاملين فيها، وتصريف أمورها، ورفعها إلى المجلس للنظر في اعتمادها. ٢- إصدار اللوائح الإدارية والهيكل التنظيمي للهيئة. ٣- تمثيل الهيئة أمام الجهات العامة والخاصة وغيرها. ٤- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الهيئة، ورفع إلى الملك للنظر في اعتماده. والمرئس تنفيض بعض صلاحياته المنصوص عليها في هذه المادة لأي من مسؤول الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٥/٢٨