Statute of the National Anti-Corruption Commission 2011
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 165
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتعاون الجهات الرقابية المختصة مع الهيئة في مجال استفسار أو إجراء - بما يحقق تكامل الأدوار واتساقها في سبيل تنفيذ اختصاصات كل منها المتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد