القانوني

Statute of the National Anti-Corruption Commission 2011

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
165

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتعاون الجهات الرقابية المختصة مع الهيئة في مجال استفسار أو إجراء - بما يحقق تكامل الأدوار واتساقها في سبيل تنفيذ اختصاصات كل منها المتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٥/٢٨