القانوني

Statute of the National Anti-Corruption Commission 2011

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
165

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تهدف الهيئة إلى حماية الزائرة، وتعزيز الشفافية، ومكافحة الفساد المالي والإداري بشيء صورة ومظاهره وأساليبه، ولهذا في سبيل تحقيق ذلك الاختصاصات الآتية: ١- متابعة تنفيذ الأنظمة والتعليمات المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين بما يضمن الالتزام بها. ٢- التحري عن أوجب الفساد المالي والإداري في عقود الأشكال العامة وعقود التشغيل والصيانة وغيرها من العقود المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، واتخاذ الإجراءات النظامية في شأن أي عقد يتبين أن يبطوي على فساد أو أنه أيم أو يجرى تنفيذه بالمخالفة لأحكام الأنظمة واللوائح النافذة. ٣- إحالة المخالفات والتجاوزات المتعلقة بالشأن المالي والإداري عند اكتشافها إلى الجهات الرقابية أو جهات التحقيق بحسب الأحوال، وملابح رئيس الجهة - التي يتبعها الموظف المخالف - بذلك، وللجهة الاطلاع على مجريات التحقيق ومتابعة سير الإجراءات في هذا الشأن، ولها أن تتطلب من الجهات المعنية اتخاذ التدابير الاحترازية أو التحقيطية - وفقا لما يقتضي به النظام - في شأن موارات أدلة أو قرائن على ارتكاب أفعالا تدخل في مفهوم الفساد. وإذا رأت الهيئة أن تلك المخالفات والتجاوزات تعمل بعمل فساد إلا ذات الهيئة المشمولة باختصاصات الهيئة؛ فلعبها رفع الأمر إلى الملك لاتخاذ ما يراه. المهام: ٤- العمل على تحقيق الأهداف الواردة في الاستراتيجية الوطنية لحماية الزراعة ومكافحة الفساد، ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية، ورصد نتائجها وتقويمها، ووضع برامج عملها وآليات تطبيقها. ٥- تشجيع جهود القطاع العام والخاص على تني خفض مع الجهات ومراجمتها، ومكافحة الفساد، ومتابعة تنفيذها وتقويم نتائجها. ٦- متابعة استرداد الأموال والمنفدات الناتجة من جرائم الفساد المختصة. ٧- مراسلة أصحاب العمل والجهات المشهود عليها بخصائصات الهيئة بهدف تحديد نقاط الضعف التي يمكن أن تؤدي إلى الفساد، والعمل على معالجتها بما يضمن تحقيق أهداف الهيئة وتخفيف اختصاءاتها. ٨- اتخاذ الأنظمة والسياسات اللازمة لمنع الفساد ومكافحته، وإجراء مراجعة دورية للاضفاء الأنظمة واللوائح اللازمة لمعرفة مدى كفايتها والعمل على تطويرها، والرفع عنها بحسب الإجراءات النظامية. ٩- إعداد الضوابط اللازمة لإلغاء، بإقرارات الذمة المالية، وآداء، القسم الوظيفي، لفتات العاملين في الدولة، ورفعها إلى الملك للنظر في اعتمادها. ١٠- متابعة مدى قيام الجهات المشهود عليها بخصائصات الهيئة بما يجهب عليها إرادة تطبيق الأنظمة المجزمة للفساد المالي والإداري، والعمل على تعزيز مبدأ المساءلة لكل شخص مهما كان موقعه. ١١ - متابعة تنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاقيات الدولية بحماية الزراعة ومكافحة الفساد التي تكون المملكة طرفا بها. ١٢ - توفير ثروات اتصالات مباشرة مع الجمهور لنتقي بلاغات المتعلقة بتصرفات منتوبة - على فساد، والتحقق من صحتها واتخاذ ما يلزم في شأنها. وتحدد اللوائح التنفيذية لهذا التنظيم الآلية والضوابط اللازمة لذلك. ١٣ - العمل مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني على تنمية الشعور بالمساءلة وبما فيه حماية حماية العاملين. ١٤ - تلقي التقارير والإحصاءات الدورية من الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة - وفق ما تطلبه الهيئة - ودراستها وإعداد البيانات التحليلية في شأنها، واتخاذ ما يلزم لحلها. ١٥ - دعم إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بمكافحة الفساد، وحث الجهات المعنية ومراكز البحوث ومؤسسات المجتمع المدني على الإسهام في ذلك. ١٦ - إجراء الدراسات والقياسات بتأثير الفساد على التماسك الاجتماعي والتنمية الاقتصادية، وتحليلها، ووضع الوسائل اللازمة لذلك. ١٧ - جمع المعلومات والبيانات والإحصاءات المتعلقة بالفساد، وتصنيفها، وتحليلها، وبناء قواعد بيانات وأنظمة معلومات خاصة بها. ١٨- نشر الوعي بمفهوم الفساد وبيان أخطاره وآثاره وأهمية حماية النزاهة وتميز الرقابة الذاتية وثقافة عدم التسامح مع الفساد وتوجيه مؤسسات الممتنع المدني ووسائل الإعلام على التعاون والإسهام في هذا الشأن. ١٩- تمثيل المملكة في المؤتمرات والمحافل الدولية بالشأنية وحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والتعاون مع الهيئات الأيتلومية والدولية العامة في هذا المجال. ٢٠- تنظيم المؤتمرات والندوات التدريبية حول الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد. ٢١- أي اختصاص آخر يهمه بموجب نصوص خاصة. علاقة الهيئة بالجهات الأخرى

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٥/٢٨