القانوني

Statute of the National Anti-Corruption Commission 2011

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
165

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالأنفاس والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا التنظيم - المعاني المسمية أماها: ١ - التنظيم: تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. ٢ - الهيئة: الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. ٣ - الرئيس: رئيس الهيئة. ٤ - الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة: الجهات العامة في الدولة، والشركات التي تمتلك الدولة نسبة لا تقل عن (٢٥٪) من رأس مالها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٥/٢٨