Statute of the National Anti-Corruption Commission 2011
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 165
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالأنفاس والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا التنظيم - المعاني المسمية
أماها:
١ - التنظيم: تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
٢ - الهيئة: الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
٣ - الرئيس: رئيس الهيئة.
٤ - الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة: الجهات العامة في الدولة، والشركات التي تمتلك الدولة نسبة لا تقل عن (٢٥٪) من رأس مالها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد