القانوني

Statute of the National Anti-Corruption Commission 2011

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
165

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - ترتبط الهيئة مباشرة، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال التام ماليا وإداريا بما يضمن لها مباشرة عملها. ٢ - يكون مقر الهيئة مدينة الرياض، وله أن تنشئ فروعا أو مكاتب لها داخل المملكة بحسب الحاجة. أهداف الهيئة واختصاصاتها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٥/٢٨