Statute of the National Anti-Corruption Commission 2011
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 165
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - ترتبط الهيئة مباشرة، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال التام ماليا وإداريا بما يضمن لها مباشرة عملها.
٢ - يكون مقر الهيئة مدينة الرياض، وله أن تنشئ فروعا أو مكاتب لها داخل المملكة بحسب الحاجة.
أهداف الهيئة واختصاصاتها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد