Statute of the National Anti-Corruption Commission 2011
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 165
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للهيئة رئيس بمتربه وزيره، ونوابين بالمرتبة الممتازة، ويعين بأمر ملكي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد