Statute of the National Anti-Corruption Commission 2011
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 165
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتكون الجهاز الإداري في الهيئة من عدد من الإدارات المتخصصة، على أن يكون من بينها الإدارات الآتية:
١- إدارة حماية الزراعة.
٢- إدارة مكافحة الفساد.
٣- إدارة لرصد والإحصاء، والقياسات.
٤- إدارة لمتابعة المشاريع والشأن العام.
٥- إدارة الاتفاقيات والمظالم الدولية.
٦- إدارة للبحوث والدراسات.
٧- إدارة للتوعية والتثقيف.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد