القانوني

Statute of the National Anti-Corruption Commission 2011

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
165

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتكون الجهاز الإداري في الهيئة من عدد من الإدارات المتخصصة، على أن يكون من بينها الإدارات الآتية: ١- إدارة حماية الزراعة. ٢- إدارة مكافحة الفساد. ٣- إدارة لرصد والإحصاء، والقياسات. ٤- إدارة لمتابعة المشاريع والشأن العام. ٥- إدارة الاتفاقيات والمظالم الدولية. ٦- إدارة للبحوث والدراسات. ٧- إدارة للتوعية والتثقيف.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٥/٢٨