Statute of the National Anti-Corruption Commission 2011
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 165
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يؤدي موظفو الهيئة - قبل مباشرة مهامهم - أسام الرئيس الآتي نفسها:
"قم بالهذه العظيم أن أؤدي واجباتي وطلبي بأمانة وإخلاص وتجرد، وألا أبيع بأي معلومة اطلعت عليها بسببي وعلى في الهيئة ولو بعد انقطاع سلطتي بها". وتحدد اللوائح الوظيفية - المثار إليها في الفقرة (١) من المادة (السابعة) من هذا التنظيم - شروطين الموظفين الممثلين بحكم هذه المادة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد