القانوني

Statute of the National Anti-Corruption Commission 2011

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
165

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يؤدي موظفو الهيئة - قبل مباشرة مهامهم - أسام الرئيس الآتي نفسها: "قم بالهذه العظيم أن أؤدي واجباتي وطلبي بأمانة وإخلاص وتجرد، وألا أبيع بأي معلومة اطلعت عليها بسببي وعلى في الهيئة ولو بعد انقطاع سلطتي بها". وتحدد اللوائح الوظيفية - المثار إليها في الفقرة (١) من المادة (السابعة) من هذا التنظيم - شروطين الموظفين الممثلين بحكم هذه المادة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٥/٢٨